السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
165
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ بيت المال ليس وارثاً وإنّما تؤول إليه التركة أو بعضها باعتباره مالًا لا مستحقّ له ، فيأخذه بيت المال كما يأخذ كلّ مال ضائع لا مالك له كاللقطة . ويرى المالكيّة أنّ بيت المال عاصب كوارث ثابت النسب سواء كان منتظماً أو غير منتظم ، ويترتّب على القول بأنّ بيت المال وارث أنّه لا يجوز الوصية بكلّ المال أو الإقرار بوارث « 1 » . وذهب متأخّرو الشافعيّة إلى أنّه إذا لم ينتظم أمر بيت المال ، بأنّ فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كما لو كان الإمام جائراً ، فإنّ ما بقي من المال يردّ على أصحاب الفروض « 2 » . ثالث عشر - لواحق الميراث : 1 - ميراث ولد الملاعنة : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الملاعن « 3 » كما تقدّم ( في لواحق موانع الإرث ) ، ويرث امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الامّ والزوج والزوجة . وإن رجع الأب واعترف به فذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ الولد يرث أباه حينئذٍ ولا يرثه الأب « 4 » ، وذهب فقهاء المذاهب إلى رجوع النسب حينئذٍ « 5 » . 2 - ميراث ولد الزنى : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ ولد الزنى لا يرث من الزاني ؛ لانتفاء النسب بينهما ، وذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّه لا يرث امّه أيضاً ، خلافاً لجمهور فقهاء المذاهب « 6 » ، كما تقدّم ذكر ذلك في لواحق موانع الإرث . 3 - ميراث الحمل : يرث الحمل بلا خلاف بين الفقهاء « 7 » واشترطوا أمرين : الأوّل : أن يعلم أنّه كان موجوداً حال موت المورّث ، وذلك بأن يولد لدون ستة
--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 4 : 416 . ( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 45 . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 283 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 354 . جواهر الكلام 39 : 62 . المغني 7 : 121 - 122 . المبسوط ( السرخسي ) 29 : 198 ، ط دار المعرفة . روضة الطالبين 6 : 43 ، ط المكتب الإسلامي . منح الجليل 4 : 752 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 63 ، 270 . ( 5 ) فتح القدير 3 : 25 . وانظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 35 : 261 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 275 . تبيين الحقائق 6 : 241 . ( 7 ) مسالك الأفهام 13 : 260 - 261 . السراجية : 317 - 318 . حاشية على شرح مختصر خليل 8 : 343 ، ط بولاق . العذب الفائض 2 : 89 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 65 ، وما بعدها .